شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الفصل الثامن . في القضاء فصل هشتم : نماز قضاء نماز قضاء مبحث 1 : کافر اصلی و کافر عارضی ، مجنون 💠 الفصل الثامن في القضاء : يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن الحيض، و النفاس، و الكفر الأصلي احترز به […]
شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
💠 الفصل الثامن في القضاء : يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن الحيض، و النفاس، و الكفر الأصلي احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي. و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد و الاختيار، و عدم الحاجة.
💠 و ربما دخل فيه المغمى عليه فإن الأشهر عدم القضاء عليه و إن كان يتناول الغذاء المؤدى إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيده به المصنف في الذكرى بخلاف الحائض و النفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا و إن كان السبب من قبلهما و الفرق أنه فيهما عزيمة و في غيرهما رخصة و هي لا تناط بالمعصية
💠 و المراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين فالمسلم يقضي ما تركه و إن حكم بكفره كالناصبي و إن استبصر. و كذا ما صلاه فاسدا عنده .
💠 و يراعى فيه أي في القضاء الترتيب بحسب الفوات فيقدم الأول منه ، فالأول مع العلم. هذا في اليومية، أما غيرها ففي ترتبه في نفسه و على اليومية و هي عليه قولان. و مال في الذكرى إلى الترتيب. و استقرب في البيان عدمه، و هو أقرب
💠 و لا يجب الترتيب بينه، و بين الحاضرة فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها و إن كان الفائت متحدا، أو ليوميه على الأقوى نعم يستحب ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعا، جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة، و بعضها على غيرها بحمل الأولى على الاستحباب. و متى تضيق وقت الحاضرة قدمت إجماعا و لأن الوقت لها بالأصالة
💠 و لو جهل الترتيب سقط في الأجود لأن الناس في سعة مما لم يعلموا ، و لاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج و العسر المنفيين في كثير من موارده ، و سهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث
💠 و لو جهل عين الفائتة من الخمس صلى صبحا، و مغربا معينين. و أربعا مطلقة بين الرباعيات الثلاث، و يتخير فيها بين الجهر و الإخفات. و في تقديم ما شاء من الثلاث، و لو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء و القضاء
💠 و المسافر يصلي مغربا و ثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع مخيرا كما سبق، و لو اشتبه فيها القصر و التمام فرباعية مطلقة ثلاثيا و ثنائية مطلقة رباعيا. و مغرب يحصِّل الترتيب عليهما
💠 و يقضي المرتد فطريا كان أو مليا إذا أسلم زمان ردته للأمر بقضاء الفائت خرج عنه الكافر الأصلي، و ما في حكمه فيبقى الباقي. ثم إن قبلت توبته كالمرأة و الملي قضى، و إن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى و إلا بقي في ذمته. و الأقوى قبول توبته مطلقاً
💠 و كذا يقضي فاقد جنس الطهور: من ماء و تراب عند التمكن على الأقوى لما مر و لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور، أو نسي صلوات أو نام عنها؟ قال « يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، ليلا أو نهارا» و غيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا . و قيل لا يجب، لعدم وجوب الأداء، و أصالة البراءة و توقف القضاء على أمر جديد. و دفع الأول واضح، لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا و عدما و الآخرين بما ذكر.
💠 و يستحب قضاء النوافل الراتبة اليومية استحبابا مؤكدا. و قد روي أن من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي اللّٰه مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله .
💠 فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع، فإن عجز فعن صلاة الليل بمد و عن صلاة النهار بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد. و القضاء أفضل من الصدقة
فهرست
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.